Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67798.2024 بتاريخ 17/02/2025 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كأساس للاحتساب عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي المصرح به

J P 67798.2024/202517 février 2025

Principe juridique

  1. عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي للمتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرّح به إلى مصالح الأداءات، يجوز للمحكمة اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتلك السنة كأساس لاحتساب التعويض تطبيقا للقاعدة التي استخلصتها من حرفية الفصل 127 م ت.
  2. الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض في حدود خمسة عشر بالمائة يظل خاضعا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بشرط أن يكون معللا تعليلا مستوفيا يبرز مبررات اللجوء إلى تلك النسبة.
  3. الطعن بالتعقيب لا يُقبل إذا انصبت المطاعن في جوهرها على مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها متى كان قضاء محكمة الموضوع معللا بما يكفي ومؤسسا على عناصر الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.