L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1372/2015 · 13/07/2015

Régime d’imposition des employés du corps diplomatique en Tunisie

من وزير المالية إلى الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على العاملين بسفارة *********** المرجع : مكتوبكم بالفاكس بتاريخ 16 جوان 2015 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب سفارة جمهورية ********** بتونس معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على الأجور الشهرية التي تدفعها السفارة لموظفيها (تونسيين ومقيمين من جنسيات أجنبية) وكيفية القيام ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.