من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على العاملين بسفارة ***********
المرجع : مكتوبكم بالفاكس بتاريخ 16 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب سفارة جمهورية ********** بتونس معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على الأجور الشهرية التي تدفعها السفارة لموظفيها (تونسيين ومقيمين من جنسيات أجنبية) وكيفية القيام ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.