Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61265 بتاريخ 06/03/2024 : بطلان شرط استثناء الضمان في عقد التأمين عند عدم بروزه بشكل ظاهر جدا
قرار تعقيبي عدد 61265 بتاريخ 06/03/2024 : سقوط شرط استثناء الضمان إذا لم يبرز بشكل ظاهر جدا
Principe juridique
- يعدّ الشرط المتعلق بالبطلان أو السقوط أو الاستثناء في عقد التأمين ملغى إذا لم يبرز بشكل ظاهر جدّا، ويترتب عن ذلك بطلان مطلق مصدره نصّ صريح يوجب إعماله.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها بطلان شرط الاستثناء من الضمان متى كان تحريره مخالفا للصيغة القانونية، لأن هذا البطلان مقرر لحماية المؤمن له ولا يتوقف على دفع من الخصوم.
- متى انتهت المحكمة إلى إلغاء شرط الاستثناء لخلل في صيغة تحريره فإن البحث في مدى انطباقه الموضوعي يصبح تزيدا غير مؤثر، وتغدو المنازعة بشأن مضمونه غير ذات موضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من مجلّة التأمين autres décisions
- الفصل 325 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.