Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67204 بتاريخ 30/10/2024 : حلول الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية يقتصر على استخلاص القسط المضاعف من منحة رأس المال عند الوفاة من التعويضات الاقتصادية المسندة للورثة

قرار تعقيبي عدد 67204 بتاريخ 30/10/2024 : حلول الصندوق لا يجيز استرجاع القسط المضاعف إلا في حدود ما آل للورثة من تعويض اقتصادي

J P 67204/202430 octobre 2024

Principe juridique

  1. يُفهم من الفصل 11 من الأمر عدد 308 لسنة 1993 أن حلول الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية يقوم على انتقال حق الدائن إلى الصندوق بحدود ما للورثة من حقوق تجاه الغير المسؤول أو من حل محله، فلا يباشر إلا دعوى تتعلق بمستحقاتهم ولا يتجاوزها إلى ما لا يدخل ضمن حقوقهم.
  2. القسط المضاعف لمنحة رأس المال عند الوفاة الذي يُسند بسبب الحادث لا يُعد جزءا من المنحة العادية المستحقة بحكم الاقتطاعات من الأجر، وإنما يُعامل كمبلغ إضافي مرتبط بفعل الغير، ويثبت للصندوق حق استرجاعه متى أثبت أنه سبّقه للورثة تطبيقا للفصل 5 من الأمر عدد 308.
  3. ممارسة الحلول في إطار الفصل 11 من الأمر عدد 308 لا تتسلط إلا على المبالغ المحكوم بها لفائدة الورثة بعنوان الأضرار الاقتصادية، باعتبار أن مناط الحلول هو قيام الصندوق مقامهم في هذا الصنف من المستحقات دون التعويضات الخارجة عن طبيعة الضرر الاقتصادي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.