Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68060 بتاريخ 18/12/2019 : اتصال القضاء يمنع إعادة مناقشة التعويض عن الضرر البدني أمام محكمة الإحالة
Principe juridique
- يرجع أثر قرار النقض الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلّط عليه النقض دون أن يمتدّ إلى الفروع التي لم يشملها الطعن.
- إذا انحصر الطعن بالنقض في عنصر معيّن من عناصر الحكم فإن ما عدا ذلك من العناصر التي لم تكن محلا للطعن يكتسب اتصال القضاء ولا يجوز إعادة طرحه أو مراجعته أمام محكمة الإحالة.
- إعادة محكمة الإحالة ذكر المبالغ التي سبق أن اتصل بها القضاء لا تُعدّ إعادة نظر فيها ما دامت ترد على وجه الإيضاح ولا تمسّ بما استقرّ قضاؤه نهائيا.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصلين 122 و 123 م ت autres décisions
- الفصلين 133 و 136 autres décisions
- الفصل 121 فقرة 4 autres décisions
- الفصل 191 م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 133 م تامين autres décisions
- الفصلين 133 و 136 autres décisions
- الامر عدد 2079 سنة 2007 المؤرخ في 14/8/2007 autres décisions
- الفصل 133 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 136 م تامين autres décisions
- احكام الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.