Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68025 بتاريخ 12/11/2024 : اعتبار المنازعة في نتيجة الاختبار جدلا موضوعيا متى كان اعتماد المحكمة عليه مؤيدا واقعا مبررا قانونا
Principe juridique
- اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يظل من مسائل السلطة التقديرية متى تبين لها أن أعماله راعت مصلحة المشترك والشركاء واستندت إلى معطيات ثابتة بالملف، ولا يجوز التعقيب بدعوى مجرد مناقشة تقدير الوقائع والأدلة.
- لا يترتب بطلان مشروع القسمة لمجرد استمرار الاكتناف إذا كانت حالة الاكتناف سابقة على القسمة وملازمة لطبيعة العقار، إذ لا يعد إسناد المقاسم على هذا الأساس إحداثا لضرر لاحق بالشريك.
- التفات المحكمة عن طلب إعادة الاختبار يكون مبررا متى ثبت لها عدم الجدوى من إعادته بعد سلامة الأعمال المنجزة ومطابقتها لغرض القسمة، ويعد ذلك ردا ضمنيا على الطلب لا ينهض به وجه الطعن بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصول 119 وما بعده م ح ع autres décisions
- الفصول 56 و 70 و 119 م ح ع autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.