L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1385/2015 · 15/07/2015

Exclusion des établissements cafetiers de première catégorie de la redevance de compensation

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول خضوع المقاهي من الصنف الأول إلى أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 جويلية 2015 :  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه بأنه وبصفتكم صاحب مقهى من الصنف الأول وبمناسبة قيامكم بالتصريح بالضريبة التقديرية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.