من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول خضوع المقاهي من الصنف الأول إلى أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 جويلية 2015 :
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه بأنه وبصفتكم صاحب مقهى من الصنف الأول وبمناسبة قيامكم بالتصريح بالضريبة التقديرية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.