Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41111 بتاريخ 04/10/2022 : وجوب استنفاذ محكمة الأصل لوسائل التحقيق عند جدية منازعة الخلاص
Principe juridique
- للمحكمة سلطة تكييف النزاع وإعطاؤه الوصف القانوني الصحيح على ضوء الوقائع المثبتة بملف الدعوى دون أن تكون مقيدة بالتكييف أو بالنص الذي يتمسك به الخصوم ما دام ذلك لا يعد خروجا عن حيادها.
- تتعدد وسائل الإثبات بالكتابة وتقدير حجيتها متروك للمحكمة بحسب الأحوال متى لم يفرض القانون أو يشترط الأطراف صورة مخصوصة للإثبات.
- لا تقوم حجية الفاتورة لفائدة محررها إلا إذا حملت صيغة القبول من طرف المدين الذي يواجه بها.
- يكون رفض المحكمة إجراء اختبار أو خبرة تقترن بها وسيلة كاشفة للواقع قصورا في التعليل إذا كانت منازعة المدين في الوفاء جدية وتستلزم التثبت لاستجلاء مدى انقضاء الالتزام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصلين 598 و441 م ت autres décisions
- الفصول 268 و277 و278 م إ ع autres décisions
- القانون عـ35-دد لسنة 1995 المؤرخ في 1995/04/17 autres décisions
- الفصل 465 م إ ع autres décisions
- الفصل 463 م إ ع autres décisions
- الفصل 464 م إع autres décisions
- الأمر 97524 المؤرخ في 1996/12/30 autres décisions
- الفصل 441 م إ ع autres décisions
- الفصل 461 من م ا ع autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.