Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27256 بتاريخ 29/01/2016 : تحمل مصاريف الاختبار على طالبها بصفة نهائية

J P 27256/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. يُعتبر النزاع القضائي مقبولا متى ثبت وجود خلاف حول نتائج التسوية الآلية، إذ يخول قانون عدد 28 لسنة 1994 للمتضرر أو خلفه حق اللجوء إلى المحكمة عند قيام هذا الخلاف دون اشتراط استكمال إجراءات لا يمكن إجراؤها في ظل رفض الصندوق متابعة التسوية.
  2. إلزام الصندوق بإجراءات التسوية الآلية ينهض بمجرد علمه بالحادث، ويشمل صرف المستحقات المستعجلة والاستدعاء للعرض على اللجنة الطبية ثم الإعلام بقرارها، بحيث يُعد الامتناع عن متابعة هذه الإجراءات منشئا لخلاف يفتح باب التقاضي بشأن نتائج التسوية.
  3. الفصل 30 من قانون 1994 نص خاص يعلو على القواعد العامة لمصاريف الاختبار، ومؤداه تحميل مصاريف الاختبار على طالبها تحملا نهائيا لا على وجه التسبيق، ولا يُعدل عنه بالرجوع إلى الفصل 128 م م م ت أو أحكام التسبيق الواردة بالقانون العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.