Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10253.2013 بتاريخ 29/01/2015 : لا يجوز لمحكمة الإحالة بعد النقض أن تعيد الفصل في الطلبات التي اتصل بها القضاء ولم يشملها النقض

J P 10253.2013/201529 janvier 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن النقض الجزئي أن تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما وقع نقضه فقط، فلا يجوز لها التعرض من جديد للطلبات التي لم يشملها النقض لأنها تكون قد اتصلت بها صفة القضاء.
  2. تقدير توفر شروط إجراء العقلة التنفيذية في إطار الفصل 300 من م م م ت يقتضي من محكمة التنفيذ التثبت من عناصر الامتناع عن التنفيذ عند قيام منازعة في حصول التنفيذ عينا، ولا يكفي الاقتصار على وجود السند التنفيذي دون بحث ما إذا كان التنفيذ قد تحقق وفق منطوقه.
  3. يمتنع إجراء العقلة عملا بأحكام الفصل 303 من م م م ت متى قامت صعوبة جدية في تحديد مراحل التنفيذ أو في تعيين موضوعه، بما يفرض على القاضي معالجة الصعوبة التنفيذية قبل الإذن بالحجز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.