Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25166 بتاريخ 30/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان المحكمة لمؤيدات ثبوت العلاقة الشغلية وكيفية استخلاصها

J P 25166/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة لا تنظر في النزاع إلا في الحدود التي تسلط عليها النقض عملا بمقتضيات الفصل 191 من م م م ت، فلا يلزمها إدراج من لم يعد طرفا في الخصومة بعد انحصارها.
  2. يعد القرار مشوبا بتحريف الوقائع إذا بنى قضاءه على نفي عنصر ثابت بالوثائق المظروفة بالملف بعد إقرار الخصم به صراحة، بما يجعل النتيجة المستخلصة مخالفة لما هو ثابت ماديا.
  3. لا يكون التعليل مستوفيا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت إلا إذا بيّن الحكم المؤيدات المعتمدة وناقش الدفوع الجوهرية ورد عليها بوضوح ودقة، وإلا اعتبر قضاءه معيبا بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.