Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25166 بتاريخ 30/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان المحكمة لمؤيدات ثبوت العلاقة الشغلية وكيفية استخلاصها
Principe juridique
- محكمة الإحالة لا تنظر في النزاع إلا في الحدود التي تسلط عليها النقض عملا بمقتضيات الفصل 191 من م م م ت، فلا يلزمها إدراج من لم يعد طرفا في الخصومة بعد انحصارها.
- يعد القرار مشوبا بتحريف الوقائع إذا بنى قضاءه على نفي عنصر ثابت بالوثائق المظروفة بالملف بعد إقرار الخصم به صراحة، بما يجعل النتيجة المستخلصة مخالفة لما هو ثابت ماديا.
- لا يكون التعليل مستوفيا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت إلا إذا بيّن الحكم المؤيدات المعتمدة وناقش الدفوع الجوهرية ورد عليها بوضوح ودقة، وإلا اعتبر قضاءه معيبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 214 م ش autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 449 م ا ع autres décisions
- الفصل 474 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.