Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53774.2017 بتاريخ 04/07/2018 : فساد الحكم عند اعتماد اختبار منقوص لا يمكّن من مراقبة الأسس الفنية للنتيجة
Principe juridique
- في قضايا كف الشغب تقوم الصفة في جانب المطلوب على ثبوت إتيانه لأفعال الشغب ولا تتوقف على ثبوت صفته كمالك، بما يجعل توجيه الدعوى إلى من نُسب إليه الشغب كافيا متى كان القائم بالدعوى يدّعي حماية حقه في الانتفاع بملكه.
- للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء الأبحاث التكميلية، غير أنها تلتزم باتخاذ ما يلزم من وسائل التحقيق متى كان ما أنجز لا يكفي لكشف الحقيقة، لأن الحكم لا يكون مطابقا للقانون إلا إذا تأسس على معطيات فنية وواقعية سليمة.
- لا يصح تأسيس الاقتناع القضائي على تقرير اختبار يشوبه القصور أو الغموض أو عدم تمكين المحكمة من مراقبة الأسس الفنية للنتائج، ويترتب عن اعتماد مثل هذا التقرير دون استكماله إخلال بحقوق الدفاع يفضي إلى فساد التعليل واستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصول 51 إلى 58 م م م ت autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفقرة 114 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.