Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25553 بتاريخ 02/12/2020 : دعوى كفّ الشغب بين الشركاء لا تقوم على تخصيص جزء مفرز دون قسمة
Principe juridique
- تتوفر صفة القيام متى أرفقت العريضة عند نشر الدعوى بتوكيل على الخصام صادر بالحجة العادلة، ولا يقدح في ذلك الإدلاء لاحقا بنسخة قانونية منه ما دام أصل الوكالة قائما وقت القيام.
- لا يجوز قانونا مواجهة الشريك في العقار المشاع بتخصيص جزء بعينه على أساس حدود واردة بعقد بين غيره، إذ إن وضعية الشياع تقتضي عدم إفراز الحقوق العينية لكل شريك قبل القسمة ولا ينسحب أثر تحديد الحدود التعاقدية على الغير الشريك.
- لا تقبل دعوى كفّ الشغب من شريك على شريكه في الملك المشاع إلا إذا ثبت أن تصرف المشكو منه تجاوز مناباته وأضر بحقوق باقي الشركاء أو حال دون انتفاعهم أو تصرفهم في حصصهم، ولا يكفي مجرد ادعاء اختصاص القائم بالدعوى بجزء مفرز دون مقاسمة تبرره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصول 1117 و 1118 من م اع autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 56 من م ح ع autres décisions
- الفصل 63 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.