Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70266 بتاريخ 20/12/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل صورة انعدام التأمين المطلق ما لم يرد استثناؤها صراحة
Principe juridique
- حضور المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكون بصفته مؤمنا لا بصفته ممثلا للدولة، لذلك فإن عدم عرض الملف على النيابة العمومية أمام محكمة الموضوع لا يؤثر في صحة الحكم متى تحقق المقصود من واجب العرض باطلاع النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب وإبداء رأيها.
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصفته مؤمنا بدلا يشمل جميع حالات عدم التأمين بما فيها الغياب الكلي لعقد التأمين، ولا يخرج من نطاقه إلا ما استثناه الفصل 172 صراحة.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الجديد المتعلق بالخطأ في تطبيق حكم قانوني متى لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يكن من متعلقات النظام العام.
- يكون تعليل الترفيع في التعويض غير كاف إذا بني على وصف للأضرار لا أصل ثابت له بملف القضية، بما يجعل ذلك تحريفا للوقائع يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 فقرة 5 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 وما بعده من مجلة التامين autres décisions
- الفصلين 172 و 120 من م ت autres décisions
- الفصل 127 من م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 autres décisions
- الفصول 118 و 120 و 172 و 173 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 16 من مجلة التامين autres décisions
- مرسوم 30 اوت 1962 autres décisions
- الفصل 175 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 173 من قانون التامين autres décisions
- الفصل 167 من نفس القانون autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 118 autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.