Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3012 بتاريخ 10/10/2013 : الضرر المهني يستحق التعويض متى ثبت تأثيره على القدرة المهنية دون اشتراط ممارسة فعلية لمهنة

J P 3012/201310 octobre 2013

Principe juridique

  1. يُحتسب التعويض عن الضرر المهني وفق القواعد المقررة لذلك متى تضمّن تقرير الطبيب الخبير التنصيص على وجود الضرر ودرجة تأثيره على القدرة المهنية، دون أن يتوقف استحقاقه على ثبوت ممارسة فعلية لمهنة وقت حصول الحادث.
  2. المعيار في قيام الضرر المهني هو النقص الحاصل في مقدرة المتضرر على ممارسة نشاط مهني مقارنة بحالته السابقة، باعتباره ضررا مستقلا في تقديره عن إثبات دخل فعلي أو نشاط مهني قائم.
  3. يعتمد في احتساب التعويضات الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري العمل به وقت الحادث بحسب النص التنظيمي الذي دخل حيز النفاذ، ولا يُعتدّ بالأجر الأدنى السنوي المضمون السابق متى كان قد عُوّض بنص لاحق نافذ زمن الواقعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.