Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3012 بتاريخ 10/10/2013 : الضرر المهني يستحق التعويض متى ثبت تأثيره على القدرة المهنية دون اشتراط ممارسة فعلية لمهنة
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن الضرر المهني وفق القواعد المقررة لذلك متى تضمّن تقرير الطبيب الخبير التنصيص على وجود الضرر ودرجة تأثيره على القدرة المهنية، دون أن يتوقف استحقاقه على ثبوت ممارسة فعلية لمهنة وقت حصول الحادث.
- المعيار في قيام الضرر المهني هو النقص الحاصل في مقدرة المتضرر على ممارسة نشاط مهني مقارنة بحالته السابقة، باعتباره ضررا مستقلا في تقديره عن إثبات دخل فعلي أو نشاط مهني قائم.
- يعتمد في احتساب التعويضات الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري العمل به وقت الحادث بحسب النص التنظيمي الذي دخل حيز النفاذ، ولا يُعتدّ بالأجر الأدنى السنوي المضمون السابق متى كان قد عُوّض بنص لاحق نافذ زمن الواقعة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 وما بعده من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 134 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 138 من (نفس المجلة) autres décisions
- الفقرة3 من الفصل127 من م ت autres décisions
- الفقرتان الاولى والثانية من الفصل المذكور autres décisions
- القانون عدد86 المؤرخ في 15/8/2005 autres décisions
- الأمر عــدد2257 لسنة 2009 المؤرخ في 14/7/2009 autres décisions
- الفصل 8 من نفس الأمر autres décisions
- الأمر عدد 2072 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.