Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42050 بتاريخ 14/02/2019 : لا ينعقد اختصاص الدوائر المجتمعة إلا عند إصرار محكمة الإحالة على مخالفة سبب النقض القانوني
Principe juridique
- لا ينعقد تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة إلا إذا كان الطعن الثاني مؤسسا على نفس السبب القانوني الذي تقرر النقض من أجله سابقا وكانت محكمة الإحالة قد خالفت موقف محكمة التعقيب في تلك المسألة القانونية.
- إذا وافقت محكمة الإحالة الرأي القانوني الذي انتهت إليه محكمة التعقيب بشأن سبب النقض وأقامت قضاءها على ذات المعيار القانوني، فإن تكرر التعقيب لا يبرر عرض النزاع على الدوائر المجتمعة لانتفاء الخلاف في المسألة القانونية.
- تكييف حالة عرض الطعن على الدوائر المجتمعة يقوم على وجود تعارض قانوني فعلي بين اجتهاد محكمة التعقيب وموقف محكمة الإحالة، أما مجرد تعدد مراحل التقاضي أو تعدد الطعون فلا يكفي بذاته لقيام هذا الاختصاص الاستثنائي.
Textes appliqués
- الفصل 292 من م ج autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
- الفصل 551 من م اع autres décisions
- الفصل 191 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.