Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42731 بتاريخ 20/07/2022 : قرينة نسبة مضار الجوار إلى الشركاء في الملكية تثبت بثبوت الاشتراك ولا تزول إلا بإقامة الدليل على خلافها
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة لضرر الجوار تقوم متى كان مصدر الضرر هو العقار المجاور، فتندرج ضمن الدعاوى الشخصية المؤسسة على شبه الجنحة.
- إذا ثبت أن الإحداثات المولدة للمضرة أقيمت على جزء من عقار مشترك على الشياع فإن ذلك يقيم قرينة على نسبة المضرة إلى الشركاء في الملكية، وتبقى هذه القرينة قائمة بثبوت الاشتراك ولا تزول إلا بدفعها بإثبات العكس ممن يتمسكون بعدم نسبتهم للفعل الضار.
- لا يجوز للمحكمة التعقيبية نظر دفوع قانونية جديدة لم تثر ولم تطرح للنقاش أمام محكمة الدرجة الثانية، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تكون امتدادا لقضاء الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 99 و 100 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.