Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60380 بتاريخ 07/02/2024 : لا يترتب أثر اليمين الحاسمة إلا إذا أديت ممن وجهت عليه وفق مأموريتها الصحيحة

J P 60380/20247 février 2024

Principe juridique

  1. لا تُنتج اليمين الحاسمة أثرها الحاسم في النزاع إلا إذا أديت من الطرف الذي وُجهت عليه ووفق الصيغة والإجراءات المقررة لها، ويجوز للمحكمة استبعاد يمين أُديت على وجه الخطأ لعدم مطابقتها لمأموريتها.
  2. إذا ثبت للمحكمة وجود خلل إجرائي في تنفيذ مأمورية اليمين الحاسمة، فلها الرجوع في المأمورية الخاطئة وتصحيحها بتحليف من وُجهت عليه اليمين وفق الإجراءات السليمة دون أن يعد ذلك تجاوزا لسلطتها.
  3. توجيه اليمين الحاسمة يفيد ترك من وجهها لبقية وجوه البينة، ويغني أداء من وُجهت عليهم اليمين بصيغتها المطلوبة عن مزيد البحث في أصل المديونية متى انصب على الواقعة محل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.