Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60380 بتاريخ 07/02/2024 : لا يترتب أثر اليمين الحاسمة إلا إذا أديت ممن وجهت عليه وفق مأموريتها الصحيحة
Principe juridique
- لا تُنتج اليمين الحاسمة أثرها الحاسم في النزاع إلا إذا أديت من الطرف الذي وُجهت عليه ووفق الصيغة والإجراءات المقررة لها، ويجوز للمحكمة استبعاد يمين أُديت على وجه الخطأ لعدم مطابقتها لمأموريتها.
- إذا ثبت للمحكمة وجود خلل إجرائي في تنفيذ مأمورية اليمين الحاسمة، فلها الرجوع في المأمورية الخاطئة وتصحيحها بتحليف من وُجهت عليه اليمين وفق الإجراءات السليمة دون أن يعد ذلك تجاوزا لسلطتها.
- توجيه اليمين الحاسمة يفيد ترك من وجهها لبقية وجوه البينة، ويغني أداء من وُجهت عليهم اليمين بصيغتها المطلوبة عن مزيد البحث في أصل المديونية متى انصب على الواقعة محل الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 492 من م اع autres décisions
- الفصل 503 من م اع autres décisions
- الفصل 505 من م اع autres décisions
- الفصول 101 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
- الفصل 246 من م اع autres décisions
- 57 و 58 م ح ع autres décisions
- الفصل 267 من م اع autres décisions
- الفصلين 175 و 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.