Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65500 بتاريخ 05/03/2019 : تقدير التعويض عن أضرار حادث المرور يستقيم متى استند الاختبار إلى الشهادة الطبية الأولية وانتهى إلى مبالغ متناسبة مع خطورة الأضرار

J P 65500/20195 mars 2019

Principe juridique

  1. يكون الاختبار الطبي المعتمد لتقدير التعويض عن الضرر صحيحا متى استند إلى الشهادة الطبية الأولية وأُنجز في كنف احترام القانون بما يقطع مع الدفع ببطلانه أو عدم اعتماده.
  2. تقدير التعويضات عن الأضرار الجسدية والمعنوية يخضع لرقابة محكمة الاستئناف من جهة التناسب، فلا موجب للتعديل متى ثبت أن المبالغ المحكوم بها متلائمة مع خطورة الأضرار.
  3. يتحمل المستأنف المصاريف القانونية ويُخطّأ بالمال المؤمن عند رفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة للمصاريف وغرامة المال المؤمن.
  4. يُقبل الاستئناف العرضي شكلا متى استوفى شروطه، ويُقضى بمقابل أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عند ثبوت تكبد الخصم مصاريف دفاع كان في غنى عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.