Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65500 بتاريخ 05/03/2019 : تقدير التعويض عن أضرار حادث المرور يستقيم متى استند الاختبار إلى الشهادة الطبية الأولية وانتهى إلى مبالغ متناسبة مع خطورة الأضرار
Principe juridique
- يكون الاختبار الطبي المعتمد لتقدير التعويض عن الضرر صحيحا متى استند إلى الشهادة الطبية الأولية وأُنجز في كنف احترام القانون بما يقطع مع الدفع ببطلانه أو عدم اعتماده.
- تقدير التعويضات عن الأضرار الجسدية والمعنوية يخضع لرقابة محكمة الاستئناف من جهة التناسب، فلا موجب للتعديل متى ثبت أن المبالغ المحكوم بها متلائمة مع خطورة الأضرار.
- يتحمل المستأنف المصاريف القانونية ويُخطّأ بالمال المؤمن عند رفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة للمصاريف وغرامة المال المؤمن.
- يُقبل الاستئناف العرضي شكلا متى استوفى شروطه، ويُقضى بمقابل أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عند ثبوت تكبد الخصم مصاريف دفاع كان في غنى عنها.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ت autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 150 من م م م ت autres décisions
- الفصل 128 من م م م ت autres décisions
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.