Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65997.2018 بتاريخ 02/01/2019 : الإذن على عريضة بتكليف خبير يعد عملا قاطعا للتقادم المسقط في دعوى غرم الضرر
Principe juridique
- الإذن على عريضة في تكليف خبير يعد عملا قاطعا لمدة التقادم المسقط في دعوى غرم الضرر بما يمنع الحكم بسقوط الحق بمرور الزمن متى ثبت اتخاذه قبل انقضاء الأجل.
- محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض وتعيد النظر في النزاع في نطاق السند الملزم الوارد بقرار محكمة التعقيب دون توسيع لموضوع التعهد خارج تلك الحدود.
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الملف ولقيمة أعمال أهل الخبرة وامتدادها زمنيا يعد من المسائل الموضوعية التي لا رقابة عليها من محكمة القانون متى استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بالملف وخلا من تحريف الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 115 من م اع autres décisions
- الفصل 115 و396 و397 من م اع autres décisions
- الفصل 396 من م اع autres décisions
- الفصلين 393 و396 من م اع autres décisions
- الفصول 103 الى 110 م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 396 م اع autres décisions
- الفصل 103 من م م م ت autres décisions
- الفصول 103 و110 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.