Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65997.2018 بتاريخ 02/01/2019 : الإذن على عريضة بتكليف خبير يعد عملا قاطعا للتقادم المسقط في دعوى غرم الضرر

J P 65997.2018/20192 janvier 2019

Principe juridique

  1. الإذن على عريضة في تكليف خبير يعد عملا قاطعا لمدة التقادم المسقط في دعوى غرم الضرر بما يمنع الحكم بسقوط الحق بمرور الزمن متى ثبت اتخاذه قبل انقضاء الأجل.
  2. محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض وتعيد النظر في النزاع في نطاق السند الملزم الوارد بقرار محكمة التعقيب دون توسيع لموضوع التعهد خارج تلك الحدود.
  3. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الملف ولقيمة أعمال أهل الخبرة وامتدادها زمنيا يعد من المسائل الموضوعية التي لا رقابة عليها من محكمة القانون متى استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بالملف وخلا من تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.