Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81332.2019 بتاريخ 24/10/2022 : يوجب رفض المعارضة في مادة التسجيل الإجباري تعليلا كافيا مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف

J P 81332.2019/202224 octobre 2022

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يكون معيبا إذا خلا من بيان ملخص طلبات الخصوم ومستنداتهم ومن بيان السند الواقعي والقانوني الذي تأسس عليه القضاء بما يمنع مراقبة سلامة التطبيق ويستوجب النقض.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات ليست مطلقة من جهة التعليل إذ يتعين أن يكون التعليل سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف ودون خرق للقانون وإلا كان الحكم مستهدفا للنقض.
  3. في مادة التسجيل الإجباري متى تمسك المعارض بملكية على الشياع تعين على المحكمة إجراء الأبحاث الاستقرائية اللازمة بتطبيق مؤيدات جميع الأطراف على العين وسماع بينة مستفيضة لاستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت الحق والحيازة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.