Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81332.2019 بتاريخ 24/10/2022 : يوجب رفض المعارضة في مادة التسجيل الإجباري تعليلا كافيا مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الحكم يكون معيبا إذا خلا من بيان ملخص طلبات الخصوم ومستنداتهم ومن بيان السند الواقعي والقانوني الذي تأسس عليه القضاء بما يمنع مراقبة سلامة التطبيق ويستوجب النقض.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات ليست مطلقة من جهة التعليل إذ يتعين أن يكون التعليل سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف ودون خرق للقانون وإلا كان الحكم مستهدفا للنقض.
- في مادة التسجيل الإجباري متى تمسك المعارض بملكية على الشياع تعين على المحكمة إجراء الأبحاث الاستقرائية اللازمة بتطبيق مؤيدات جميع الأطراف على العين وسماع بينة مستفيضة لاستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت الحق والحيازة.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 مكرر من م ح ع autres décisions
- الفصل 342 من م ح ع autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م إ ع autres décisions
- الفصلين 123 م م م ت و357 مكرر من م ح ع autres décisions
- الفصول 22 و45 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- احكام الفصول 22 و45 و47 و49 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.