Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2019.77616 بتاريخ 28/09/2020 : قيام تحريف الوقائع عند تحميل مسؤولية حادث لمؤمن لم يتجاوز محور المعبد
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن رقابة محكمة التعقيب تقوم متى انبنى ذلك التقدير على تحريف للوقائع الثابتة بملف القضية أو أدى إلى خرق للنص القانوني الواجب التطبيق.
- يُعدّ تحميلا كاملا لمسؤولية الحادث استنادا إلى حالة من جدول تحديد المسؤوليات غير منطبقة على الوضعية الثابتة بأوراق الملف تحريفا واضحا للوقائع يوجب نقض الحكم لخرق مقتضيات الفصل 123 من مجلة التامين.
- لا تقوم مسؤولية سائق العربة القادمة من الاتجاه المعاكس وفق الحالة 6 من جدول تحديد المسؤوليات إذا كان يسير في السبيل الأيمن المخصص له ولم يتجاوز محور المعبد، ويكون إسناد المسؤولية إليه في هذه الصورة مخالفا لموجبات تلك الحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 126 و ما يليه من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.