Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31540.2020 بتاريخ 19/10/2021 : ترجيح البينة مسألة موضوعية لا رقابة عليها تعقيبيا متى استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 31540.2020/202119 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها أو استبعادها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل كاشفا عن الأسس التي بُني عليها الاقتناع القضائي.
  2. لا يُقبل الطعن بسوء تطبيق قواعد الإثبات إذا كان مؤداه إعادة مناقشة الوقائع وما استخلصه قاضي الموضوع منها، طالما أن المحكمة واجهت الدفوع وردّت عليها بما يفيد عدم جديتها.
  3. القدح في الشاهد لا يكون منتجا إلا إذا تأسس على مؤيد ثابت، أما الوثائق التي يُنشئها الخصم لنفسه ولا تحمل تاريخا ثابتا ولا دلالة على إيداعها لدى الجهة المختصة فلا تصلح سندا لإهدار الشهادة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.