Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32206.2021 بتاريخ 23/02/2022 : رفض الدعوى عند ثبوت اضطرابها وعدم تبريرها قانونا
Principe juridique
- إذا اتسمت الدعوى بالتناقض والاضطراب بين سببها ووسائل إثباتها بما يمنع تحديد الأساس القانوني الذي تبنى عليه المطالبة، فإن المحكمة تقضي برفضها لعدم تبريرها على الوجه الذي يقتضيه القانون.
- يكون المطعن المتعلق بتغيير سبب الدعوى في الطور الاستئنافي غير وجيه متى استبان للمحكمة من أسانيد الحكم أن الدعوى، في حقيقتها، قامت على ذات الأساس القانوني الذي أعيد التمسك به في الاستئناف، وأن ما أثير حول اختلاف السبب لا يعدو أن يكون مظهرا لاضطراب تحرير الدعوى لا تغييرا قانونيا منتجا.
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص حقيقة الأساس القانوني للدعوى من مجموع أسانيدها ومستنداتها تخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل، فإذا كان التعليل كافيا لإسناد النتيجة القاضية برفض الدعوى لاضطرابها تعين رد المطاعن المثارة بشأن خرق قواعد الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 565 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- حكم الفصل 354 autres décisions
- الفصل 354 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
- الفصل 145 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عـ645ـدد مؤرخ في 29/12/1977 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عـ19951ـدد المؤرخ في 14/10/1990 autres décisions
- الفصل 60 من م إ ع autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
- الفصل 145 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.