Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46884 بتاريخ 27/03/2023 : اختصاص الدوائر المدنية بنزاعات عقد التامين

J P 46884/202327 mars 2023

Principe juridique

  1. الاختصاص بين الدوائر المدنية والدوائر التجارية يتحدد بحسب سبب الدعوى لا بمجرد صفة الخصوم كتجار.
  2. النزاعات الناشئة عن عقد التامين بوصفه مصدرا لالتزام شخصي تندرج ضمن اختصاص الدوائر المدنية لا الدوائر التجارية.
  3. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان القاضي من حجج وقرائن يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.