Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62576 بتاريخ 19/11/2024 : دعوى كف الشغب تقتضي ثبوت الحوز بصفة مالك حوزا هادئا مستمرا دون لبس
Principe juridique
- تكييف الدعوى كدعوى حوزية يقتضي أن يثبت المدعي أنه حائز لمحل النزاع بصفة مالك حوزا فعليا هادئا مستمرا دون لبس لمدة تفوق العام، وباختلال أحد هذه الشروط تخرج الدعوى عن طبيعتها الحوزية ولا تُقبل ممن لا تتوفر له صفة الحائز.
- ترجيح محكمة الأصل للبينة لإثبات الحوز يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا تخضع لاستخلاصاتها رقابة محكمة التعقيب متى خلت من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
- القدح في الشهادة لا يُلتفت إليه إذا لم يقع التصريح به قبل تلقي الشهادة طبقا لموجبات الفصل 98 م م م ت، كما أن الادعاءات التي لا تنهض قدحا قانونيا أو لا يثبت بها الزور لا توجب على المحكمة طرح الشهادة أو إهدارها.
- وجود مطلب تسجيل أمام المحكمة العقارية لا يوجب التخلي عن الدعوى الحوزية طالما أن غايتها حماية واضع اليد ولا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق الملكي أو نفيه طبقا للفصل 57 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 51 م م م ت autres décisions
- الفصل 443 أولا م ا ع autres décisions
- الفصلين 51 و54 م م م ت autres décisions
- الفصل 54 م م م ت autres décisions
- الفصل 98 م م م ت autres décisions
- الفصل 57 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.