Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81521 بتاريخ 28/01/2020 : ثبوت الملكية بالكتب مع تعزيزها بالحيازة المكسبة ينهض حجة عند غياب ما يدحضها
Principe juridique
- يستقيم القضاء بثبوت الملكية متى تأسس على كتب مكتوبة مدعّمة بشهادة تثبت حيازة مستوفية للمدة القانونية المكسبة للملكية وكانت هذه المؤيدات مطابقة لمحل النزاع.
- تقدير محكمة الموضوع لحجية البحث الاستحقاقي وسماع البينة وتقرير الخبير في إثبات الحيازة وانطباق الرسوم على العقار يدخل في سلطتها ما دام له أصل ثابت بالملف.
- لا يوجب اختلاف جهة انجرار الملكية بين الإرث والشراء نقض الحكم إذا انتهت المحكمة إلى ثبوت الملكية بمؤيدات متساندة ولم يقدم الخصم ما يدحضها أو يثبت حقه في العقار.
- لا يكون هناك هضم لحقوق الدفاع متى ردت محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع تعليلا كافيا مستندا إلى ما هو ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 168 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.