Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81521 بتاريخ 28/01/2020 : ثبوت الملكية بالكتب مع تعزيزها بالحيازة المكسبة ينهض حجة عند غياب ما يدحضها

J P 81521/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. يستقيم القضاء بثبوت الملكية متى تأسس على كتب مكتوبة مدعّمة بشهادة تثبت حيازة مستوفية للمدة القانونية المكسبة للملكية وكانت هذه المؤيدات مطابقة لمحل النزاع.
  2. تقدير محكمة الموضوع لحجية البحث الاستحقاقي وسماع البينة وتقرير الخبير في إثبات الحيازة وانطباق الرسوم على العقار يدخل في سلطتها ما دام له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يوجب اختلاف جهة انجرار الملكية بين الإرث والشراء نقض الحكم إذا انتهت المحكمة إلى ثبوت الملكية بمؤيدات متساندة ولم يقدم الخصم ما يدحضها أو يثبت حقه في العقار.
  4. لا يكون هناك هضم لحقوق الدفاع متى ردت محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع تعليلا كافيا مستندا إلى ما هو ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.