Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64281 بتاريخ 02/10/2018 : التزام الضامن العيني لا ينقلب إلى كفالة شخصية إلا بدلالة تعاقدية صريحة أو مؤولة
Principe juridique
- تحديد طبيعة الضمان يتوقف على ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين صلب العقد، ويُستدل على ذلك بصريح التنصيصات أو بقواعد التأويل عند الغموض دون افتراض طبيعة مغايرة لمضمون الالتزام.
- الكفالة الشخصية تُنشئ التزاما في كامل الذمة المالية للكفيل ويمكن أن تُرتب مطالبته بالدين على نفس درجة المدين الأصلي، في حين أن الكفالة العينية تنحصر آثارها في تخصيص مال معيّن للتنفيذ عليه ولا تُنشئ علاقة مديونية مباشرة تبرر إلزام الضامن العيني بالأداء خارج حدود المال المرهون.
- عند تأويل فصول العقد يُعتمد مبدأ أن فصول الكتب تؤول ببعضها بما يحقق معنى جملة الكتب، ومع قيام التعارض يُعمل بالمتأخر في نسق الكتابة، بما يقتضي ترجيح الوصف التعاقدي للرهن العيني متى استظهر من العنوان والفصول المنظمة للضمان.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 1478 و ما بعده من م اع autres décisions
- الفصل 201 من م ح ع autres décisions
- الفصل 517 من م اع autres décisions
- الفصل 151 autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.