Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67996 بتاريخ 07/02/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني على أساس القدرة المهنية المفترضة دون اشتراط إثبات عمل فعلي
Principe juridique
- لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل على إثبات المتضرر لمزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت نصوص مجلة التأمين الواردة بشأنهما مطلقة ولا تقيد الاستحقاق بشرط العمل الفعلي.
- يفهم من التنصيص على إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية أن المشرع أقر قدرة مهنية مفترضة لكل من بلغ سن الرشد وأن الانتقاص منها موجب للتعويض.
- يرفض الدفع بمخالفة مقتضيات مجلة التأمين عندما لا تستفاد من الفصلين المحتج بهما قاعدة تقيد التعويض بإثبات الأجرة أو النشاط الفعلي، إذ تؤخذ العبارة المطلقة على إطلاقها ولا تقيد بغير نص.
Textes appliqués
- الفصل 132 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 134 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التامين autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة عدد 28213 المؤرخ في 14/03/2019 autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة عدد 17103/14 المؤرخ في 23/04/2017 autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.