Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29777.2021/29792 بتاريخ 05/01/2022 : ينحصر تفسير شرط الزيادة السنوية في معين الكراء في تطبيق منطوق العقد إذا كانت عبارته صريحة ولا ريب فيها

J P 29777.2021/29792/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. إذا كانت عبارة العقد صريحة وواضحة ولا لبس فيها فإن القاضي يمتنع عن التأويل ولا يُعمل الدلالة أو المقاصد لتغيير مدلولها لأن ذلك ينتهي إلى تعطيل تطبيق العقد ومخالفة القوة الملزمة للاتفاق.
  2. الإحالة في بند الزيادة السنوية إلى "الفقرة" من الفصل لا تُعد بذاتها موجبا للغموض متى كان محل الإحالة لا ينصرف إلا إلى الفقرة الوحيدة التي تضبط معين الكراء القاعدي المرجعي داخل الفصل نفسه.
  3. لا يُصار إلى إعمال العرف أو الإنصاف كمعيار للتفسير إلا عند قيام غموض أو ريب في عبارة العقد مع ثبوت العرف وفق مقتضياته القانونية، أما مع وضوح العبارة فإن الاحتجاج بالعرف يبقى غير منتج.
  4. يكون القرار فاقدا للتعليل المستساغ ومؤسسا على غير أصل ثابت إذا تولت المحكمة ضبط فروق مالية بحسابات فنية دون تمحيص كاف للمؤيدات المحاسبية ودون الاستجابة لإجراء الخبرة عند التمسك بها للتحري عن المبالغ المتنازع فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.