Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33870.2021 بتاريخ 26/10/2021 : الرجوع في الإذن على عريضة يقتضي قيام طالب العقلة بإيداع مؤيدات الإذن بالملف على نحو يمكّن الخصم من المواجهة
قرار تعقيبي عدد 33870.2021 بتاريخ 26/10/2021 : الرجوع في الإذن على عريضة عند عدم تقديم مؤيداته بما يضمن مبدأ المواجهة
Principe juridique
- يُشترط لصحة الإذن على عريضة المؤسس على عقلة تحفظية أن تكون مؤيداته مدلى بها بصفة فعلية ضمن الملف بما يتيح للخصم مواجهتها وتمكّن المحكمة من مراقبتها، وإلا كان الرجوع في الإذن في محله بغضّ النظر عن جوهر الدين.
- لا ينهض ادعاء تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع إذا ثبت من محاضر الجلسات والكشوفات وتقارير الأطراف خلو ملفات الأصل من المؤيدات المزعوم تقديمها وعدم إدراجها ماديا بالملف.
- لا تلتزم محكمة الموضوع ببحث شروط العقلة التحفظية أو تقدير أصل الدين متى كان الفصل في الرجوع في الإذن قائما على علة إجرائية حاسمة تتمثل في عدم تقديم مؤيدات الإذن بما يخلّ بضمانات المواجهة بين الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 322 مرافعات autres décisions
- الفصل 213 م م م ت autres décisions
- الفصل 219 مرافعات autres décisions
- الفصل 426 م ا autres décisions
- الفصل 430 م ا ع autres décisions
- الفصول 420 و427 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.