Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85339.2025 بتاريخ 12/8/2025 : انحصار المفعول الانتقالي للاستئناف في نطاق ما رفعت بشأنه المطاعن
Principe juridique
- المفعول الانتقالي للاستئناف لا يمتد إلا إلى المسائل التي شملها الطعن صراحة بما يجعل محكمة الاستئناف مقيدة بنطاق الطلبات المثارة لديها دون غيرها.
- الاعتراض بوصفه طريق طعن غير عادي يخضع لشرائطه الشكلية الخاصة ولا يصح التوسع في إعماله خارج إطارها تحت ذريعة إثارة الشروط الشكلية في أي طور عندما لا يكون ذلك محل طعن.
- حجية الأمر المقضي تمنع إعادة طرح النزاع متى توفرت وحدة الأطراف والموضوع والسبب على نحو يجعل ما فصل فيه نهائيا ملزما ويحول دون معاودة مناقشته بدعوى جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 autres décisions
- الفصل 145 autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 479 autres décisions
- الفصل 480 autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
- الفصل 291 م ج autres décisions
- الفصل 168 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.