Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85220 بتاريخ 23/09/2025 : خضوع معين الكراء بالمحلات ذات الاستعمال التجاري للمراجعة القضائية وفق القيمة الكرائية العادلة بمعزل عن الشرط التعاقدي
Principe juridique
- تعديل معين الكراء في الأكرية التجارية يخضع لآلية المراجعة القضائية المقررة بالقانون الخاص، ولا يتوقف على رضا الطرفين أو على الشروط الاتفاقية المتعلقة بتطور المعين.
- تحديد معين الكراء في إطار المراجعة القضائية في الأكرية التجارية يتأسس على معيار القيمة الكرائية العادلة كما يقدّرها أهل الخبرة اعتمادا على العناصر التي ضبطها التشريع المنظم للأكرية التجارية.
- اعتماد المحكمة لقيمة كرائية عادلة أثبتها الاختبار وصادق عليها طالبها يجعل التعليل قائما على تطبيق سليم لمقتضيات القانون الخاص بالأكرية التجارية ويؤدي إلى رفض الطعن المبني على حجية الشرط التعاقدي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 547 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري autres décisions
- الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري autres décisions
- الفصل 540 من م ا ع autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 26 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.