Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28464.2021 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية تامة الشروط من الحكم المطعون فيه
قرار تعقيبي عدد 28464.2021 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط التعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية تامة الشروط من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام البيانات والإجراءات الجوهرية المقررة لعريضة الطعن وما يتبعها من مؤيدات داخل الأجل القانوني، وإلا تعيّن الحكم بسقوط الطعن.
- مفهوم "نسخة من الحكم" في إطار مؤيدات الطعن بالتعقيب يفيد وجوب الإدلاء بنسخة قانونية تامة الشروط، وتقديم نسخة مطابقة للأصل لا يقبل إلا استثنائيا بشرط أن تتضمن كل صفحة ختم عدل التنفيذ وإمضاءه بما يثبت صحة المصادقة.
- المسقطات الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها قبل الخوض في الأصل، متى تبين لها عدم احترام الموجبات الشكلية المقررة لقبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 182 م م م ت autres décisions
- الفصل 183 م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.