Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28606/28466 بتاريخ 01/12/2021 : التناقض في تقدير مبلغ التعويض عند إقرار التنصيف في المسؤولية

J P 28606/28466/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا تكتسب واقعة حادث المرور الصبغة الشغلية إلا بقيام علاقة شغلية على معنى التبعية للمؤجر في التوجيه والإشراف والمراقبة، بحيث يخرج عن نطاق قانون حوادث الشغل كل متضرر يثبت أنه يعمل لحسابه الخاص ولا تتوفر فيه صفة الأجير.
  2. تقدير صورة حادث المرور وتحديد نسبة المسؤولية يتم وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص المنظم للتعويض عن حوادث المرور، ويترك لقاضي الأصل تكييف الوقائع واستخلاصها من محاضر البحث وسائر وسائل الإثبات ما دام تعليله كافيا ومستمدا من أوراق الملف.
  3. يكون الحكم متناقضا موجبا للنقض إذا أقرّ نسبة مسؤولية معينة في الحادث ثم انتهى إلى احتساب التعويضات المالية دون تطبيق تلك النسبة على المبالغ المقضي بها، بما يقطع بانعدام الانسجام المنطقي بين الأسس المعتمدة والمنطوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.