Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30568.2022 بتاريخ 11/01/2022 : عدم نفاذ التصديق اللاحق في حق المالك إذا كان الالتزام باطلا من أصله

قرار تعقيبي عدد 30568.2022 بتاريخ 11/01/2022 : عدم قابلية الالتزام الباطل للتصديق اللاحق عليه

J P 30568.2022/202211 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا ينتج التصديق اللاحق أثره إذا تعلّق الأمر بالتزام باطل من أصله، لأن البطلان الأصلي يمنع إحياء الالتزام أو تصحيحه بإمضاء لاحق ولو تضمّن قبولاً لمحل العقد أو لوصفه.
  2. إذا كان سبب البطلان راجعاً إلى تجاوز الوكيل حدود وكالته، فإن العقد يكون غير نافذ في حق الأصيل، ولا يكفي لإضفاء الحجية عليه الإدلاء بكتب لاحقة ما دامت لا تنهض قانوناً لتجاوز مانع البطلان الأصلي.
  3. تجرح شهادة من يجمع بين صفة الوكيل وصفة الشاهد في النزاع، إذ تقوم موجبـات التجريح متى ثبتت الوكالة لمن استشهد به بما ينال من حجية محاضر التلاوة والكتب المؤسسة عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.