Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67062 بتاريخ 25/10/2019 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات في حوادث المرور رهين ثبوت انطباق الحالة الواقعية على فرضياته

قرار استئنافي عدد 67062 بتاريخ 25/10/2019 : اعتماد خرق علامة قف كمعيار لإسناد كامل مسؤولية حادث المرور

J P 67062/201925 octobre 2019

Principe juridique

  1. تكييف صورة حادث المرور في نطاق جدول تحديد المسؤوليات يقوم على استخلاص المحكمة لعنصر المخالفة المرورية الحاسمة من محضر البحث والمثال التقريبي للحادث، ويترتب عن ثبوت خرق علامة قف إسناد كامل المسؤولية وفق الحالة المنطبقة دون اعتبار لدفوع تتعارض مع هذه المعطيات.
  2. الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض عن كل ضرر على حدة في حدود خمسة عشر بالمائة هو سلطة تقديرية لمحكمة الوقائع متى أسستها على أهمية الأضرار، ولا ينهض الطعن بمجرد المجادلة في ملاءمة هذه الزيادة دون بيان ما ينال من أساسها القانوني.
  3. الاستئناف العرضي يقبل متى رفع ممن له الصفة واستوفى شروطه القانونية، ويجوز للمحكمة الحكم بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عند ثبوت تكبدها بسبب المنازعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.