Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23937 بتاريخ 22/01/2021 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية خالصة الأجر بمضي عام واحد من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- تقدير مدى جدية أسباب الطرد وتوفر الخطأ الفادح المبرر له من عدمه مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في إطار الموازنة بين الحجج والمؤيدات دون رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام استخلاصها سائغا.
- حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية خالصة الأجر يسقط بمضي عام واحد من تاريخ استحقاقها، ولا يقبل من العامل إلا المطالبة بمنحة السنة الأخيرة متى تمسك المؤجر بهذا الدفع.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري أثير لديها بشأن سقوط الحق أو عدم استحقاق إحدى المنح يعد هضما لحق الدفاع وضعفا في التعليل وخرقا للقانون يوجب النقض في الجزء المتعلق به.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفقرة 8 من الفصل 14 رابعا من م.ش autres décisions
- الفصلين 22 و23 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
- الفصول 119 و120 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصول 4 و15 من م ش ت autres décisions
- الفصول 393 و403 و404 و405 و406 و534 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 147 و148 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م.ش autres décisions
- الفصل 120 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.