Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23937 بتاريخ 22/01/2021 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية خالصة الأجر بمضي عام واحد من تاريخ استحقاقها

J P 23937/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقدير مدى جدية أسباب الطرد وتوفر الخطأ الفادح المبرر له من عدمه مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في إطار الموازنة بين الحجج والمؤيدات دون رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام استخلاصها سائغا.
  2. حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية خالصة الأجر يسقط بمضي عام واحد من تاريخ استحقاقها، ولا يقبل من العامل إلا المطالبة بمنحة السنة الأخيرة متى تمسك المؤجر بهذا الدفع.
  3. إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري أثير لديها بشأن سقوط الحق أو عدم استحقاق إحدى المنح يعد هضما لحق الدفاع وضعفا في التعليل وخرقا للقانون يوجب النقض في الجزء المتعلق به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.