Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20425.2020 بتاريخ 23/06/2020 : عدم اشتراط التنبيه التجاري لقيام دعوى الخروج لعدم الدفع رغم صبغة الكراء التجارية
Principe juridique
- دعوى الخروج إن لم يدفع هي دعوى استعجالية ترمي إلى حماية حق ظاهر يتمثل في استخلاص معينات الكراء دون مساس بأصل الحق متى توفرت شروط الفصل 201 م م م ت.
- لا يقتضي قيام دعوى الخروج لعدم الدفع توجيه تنبيه تجاري على معنى الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 لأن هذا التنبيه يرتبط بصورة فسخ عقد الكراء ولا ينصرف إلى مجرد إلزام المتسوغ بالخلاص.
- لا تؤثر الصبغة التجارية للكراء في حق المسوغ في سلوك دعوى الخروج لعدم الدفع وفق أحكام القانون العام متى كان الطلب موجها لاستخلاص معينات الكراء لا لفسخ العلاقة الكرائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصول 242 و767 م ا ع autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 534 م ا ع autres décisions
- الفصل 739 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.