Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37942 بتاريخ 09/03/2022 : عدم قبول الدفع القانوني المثار لأول مرة بالتعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- تعويض الأضرار اللاحقة بالعربة يقدّر بحسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون اعتبار لملكية العربة، بما يجعل معيار الإسناد في هذا الباب قائما على توزيع المسؤوليات لا على صفة المالك.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى تنصيف المسؤولية بين السائقين فإن الخطأ في الاستناد إلى حكم جزائي بدل المرجع الواجب لا ينقض القرار إذا بقيت النتيجة التي خلصت إليها المحكمة سليمة ولم يقدم الطاعن ما من شأنه إهدارها.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق إثارتها لدى محكمة الأصل إلا إذا كانت مماسّة بالنظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر في الدفوع التي عرضت على قضاة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- القانون عدد86 لسنة2005 autres décisions
- الفصل121من م ت autres décisions
- الفصل123من م ت autres décisions
- الفصل83من م اع autres décisions
- الفصل117من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل123من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.