مذكرة خاصة عدد 1732 لشهر ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنّ مؤسستكم تقوم بالتزوّد بالخضر والغلال خاصّة من سوق الجملة ثم بيعها لمغازات المساحات الكبرى وأضفتم أنّ هذه الأخيرة تقوم بالخصم من المورد بعنوان المعلوم على الخضر والغلال وطلبتم بعض التوضيحات في الغرض.
جواب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.