من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2017
المرجع: مكتوبكم عدد 197 الوارد علينا بتاريخ 11 جانفي 2019
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء عدول الإشهاد من الإجراء الممنصوص عليه بالفصل 32 من قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق بإلزام محرري العقود بإعلام مصالح الجباية بالعقود المتعلقة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.