L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 370/2019 · 31/01/2019

Obligations des rédacteurs d’actes portant sur des mutations d’immeubles

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2017 المرجع: مكتوبكم عدد 197 الوارد علينا بتاريخ 11 جانفي 2019  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء عدول الإشهاد من الإجراء الممنصوص عليه بالفصل 32 من قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق بإلزام محرري العقود بإعلام مصالح الجباية بالعقود المتعلقة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.