الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان التوريد أو الإقتناء المحلي للأفصال المستعملة في صنع وتركيب المرشات الفلاحية
حول شروط و إجراءات الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان أفصال مستعملة في صنع و تركيب المرشات الفلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية N° 710 26/02/2019 إلى
الموضوع: حول شروط و إجراءات الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان أفصال مستعملة في صنع و تركيب المرشات الفلاحية . المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 فيفري 2019.
وبعد ،
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة ما إذا كان الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة يخضع لشروط أو إجراءات معينة بعنوان توريد أو الإقتناء المحلي للأفصال المستعملة في صنع وتركيب المرشات الفلاحية موضوع الإستشارة والواردة بالقائمتين الملحقتين بالأمر الحكومي عدد 90 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمات الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة قصرا في تصليح أو صيانة الأجهزة و الآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري أو الداخلة في تركيبها المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد أو الإقتناء محليا .
جوابا ، يشرفني إعلامكم أن العدد 14 من الفقرة I من الجدول " أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة نص على إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد أو الإقتناء محليا الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة قصرا في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري والتي تضبط قائمتها بمقتضى أمر حكومي .
وعلى هذا الأساس ، وعملا بأحكام العدد 14 المذكور، فإن الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأفصال والأجزاء الموردة المدرجة بأعداد التعريفة الديوانية م 13-84 ، م 14-84 ، م 21-84 ، م 81-84 ، م 83-84 ، م 16-87 ، 87-16 ، والمقتناة محليا المدرجة بالعددين م 25-39 و م 26-73 والمستعملة في صنع وتركيب
Page 2
المرشات الفلاحية المنصوص عليها بالقائمتين 1 و 2 الملحقتين بالأمر الحكومي المشار إليه أعلاه لا يستوجب الإستظهار بشهادة في الغرض.
وتقبلوا ، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71 790 550 الهاتف Tel 71 784 700 / 71 790 504 العنوان Adresse : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على أفصال طبية
- حول إعفاء من الأداء على القيمة المضافة مادتي الكبريت والأمونيا المستعملة في صنع الأسمدة الحرضنية
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لبعض المواد الأولية المستعملة في صنع الشباك
- حول طلبكم المتعلق بإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المواد الأولية المستعملة في صنع كاتیتار( catheters d'hemodialyse )
- Taux de TVA applicable à certains articles pharmaceutiques