مذكرة خاصة عدد 3032 بتاريخ 26 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ الراجعة لوكالة الأسفار "خ" مقابل إسداء خدمات النقل السياحي في إطار الرحلات وضع حافلة مع سائقها على ذمَّةَ مؤسسة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.