حول النظام الجبائي لوكالة أسفار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية إلى
N° 942 04/04/2017
الموضوع: حول النظام الجبائي لوكالة أسفار المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 فيفري 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي لوكالة أسفار في مادة الضرائب المباشرة ومادة الأداء على القيمة المضافة ومادة المعلوم على المؤسسات وذلك بالنسبة للعمليات التالية:
- عمليات الحجز بالنزل بالخارج المنجزة من قبل وكالات الأسفار والمقتناة لدى مزودين مقيمين بالخارج "tours opérateurs" وذلك باسمها ولحسابها، - هامش الربح المتعلق بالإقامات بالخارج والمحقق من قبل وكالات الأسفار، - المبالغ الراجعة إلى وكالات الأسفار من بيع تذاكر الطائرات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلق بالنظام الجبائي للشركة
تخضع الأرباح التي تحققها شركتكم "[…]" بما في ذلك هامش الربح المتعلق بالإقامات بالخارج، للضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجاري به العمل باعتبارها لا تعتبر عمليات تصدير ولا تخوّل بالتالي الانتفاع بالامتيازات المتعلقة بالتصدير.
2. فيما يتعلق بالخصم من المورد
لا تخضع المبالغ الراجعة إلى وكالات الأسفار بالخارج مقابل خدمات الحجز بالنزل والإيواء والإقامة والرحلات بالخارج للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ الأمر يتعلق بمبالغ توجد خارج ميدان تطبيق الأداء كما تمّ ضبطه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 2
3. فيما يتعلق ببيع تذاكر السفر
إذا تبين أن وكالتكم تقتني باسمها ولحسابها التذاكر ثمّ تقوم بإعادة بيعها للحريف، فإنّ المبالغ الجملية المفوترة للحريف بعنوان عمليات بيع التذاكر تخضع، في هذه الحالة، للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وفي خلاف ذلك أي إذا ثبت أن الوكالة المذكورة لا تشتري تذاكر السفر باسمها ولحسابها، فإنّ المبالغ التي يدفعها لها الحرفاء مقابل اقتناء التذاكر لا تخضع للخصم من المورد باعتبار أنّ الأمر يتعلق بالبيع لحساب الغير.
مع العلم أنه في كل الحالات وفي صورة فوترة وكالة الأسفار للحريف لخدمات متعلقة بتذاكر السفر (مصاريف ملف، مصاريف متابعة...)، تبقى المبالغ المدفوعة لها مقابل هذه الخدمات خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
1. بالنسبة لخدمات حجز النزل بالخارج المقتناة من قبل مزودين مقيمين بالخارج
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بتونس إقتناءاتكم لخدمات الإقامة والرحلات بالخارج لدى مزودين مقيمين بالخارج وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2. بالنسبة لبيوعاتكم لخدمات الإقامة والرحلات بالخارج لفائدة حرفائكم المقيمين بتونس
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ الراجعة مقابل بيوعاتكم لخدمات الإقامة والرحلات بالخارج المفوترة للحريف النهائي بإعتبارها تتعلق بخدمات منجزة ومستعملة بالخارج.
غير أنّ عمليات بيع تذاكر نقل الأشخاص إلى الخارج تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس قسط يساوي 6% من المبلغ الجملي لثمن تذكرة النقل وذلك طبقا لأحكام العدد 1 من الفقرة I من الفصل 6 والفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفي صورة الحذف الكلي للعمولة أو التخفيض في نسبتها مع فوترة سعر الخدمات المسداة للحرفاء بعنوان عملية الترويج، تخضع عملية ترويج تذاكر النقل الجوي الدولي من قبل وكالات الأسفار للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس المبلغ
Page 3
المتعلق بسعر الخدمات المسداة بعنوان ترويج التذاكر. علاوة على ذلك تخضع للأداء على القيمة المضافة بنفس النسبة العمولات وجميع المبالغ التي يتقاضاها مروّجو التذاكر من قبل الناقل مقابل خدمات الترويج .
وفي صورة الفوترة بصفة جملية للخدمات المذكورة فإنّ المبالغ المفوترة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات و ذلك بنسبة 0.2% من رقم المعاملات المحلي مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة والمعلوم المرجعي للمتر المربع وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وبالتالي وإذا تبين أن وكالتكم تقتني التذاكر باسمها ولحسابها ثم تقوم بإعادة بيعها للحريف فإنها تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات الجملي المحقق.
وفي خلاف ذلك وإذا تبين أن الوكالة لا تشتري تذاكر السفر باسمها ولحسابها فإن المبالغ الراجعة لها والتي تقوم بفوترتها إلى الحريف تصنف كعمولة وتخضع بالتالي للمعلوم على المؤسسات.
و تفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.