مذكرة خاصة عدد 248 بتاريخ 29 جانفي 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على نشاط مؤسسات التعليم الإبتدائي بمقتضى أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.