L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 429/2016 · 22/02/2016

Régime de retenue à la source applicable à la facturation dans le cadre d’un groupement

من وزير المالية  إلى  السيد وكيل شركة ******************* الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لأعضاء بمجمع  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2016  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة كيفية تفادي الخصم من المورد مرتين على نفس المبالغ، مرة أولى على مستوى المجمع ومرة ثانية على مستوى الأعضاء، يشرفني إعلامك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.