Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78060 بتاريخ 18/12/2019 : شرح الحكم الاستعجالي لا يجيز الحسم في ملكية الأسهم المصادرة
Principe juridique
- شرح الحكم يقتصر على توضيح منطوقه ورفع ما به من إجمال أو غموض دون زيادة أو نقصان، وكل تفسير ينشئ أثرا قانونيا جديدا أو يغير المراكز القانونية للأطراف يعد خروجا عن نطاق الشرح موجبا للنقض.
- لا يجوز لقرار الشرح أن يتحول إلى حكم مستقل يبت في مسائل لم يتناولها الحكم الأصلي أو يشرح حكما تفسيريا سابقا على نحو يولد حقوقا جديدة، لأن الشرح متمم للحكم المفسر ولا ينفصل عنه إلا في حدود البيان.
- القضاء الاستعجالي لا ينظر في أصل الخصومة ولا في أصل الحق، وكل تعليل أو منطوق يبت في ملكية المال أو يقرر إرجاع ملكية بعد إجراءات المصادرة يعد تجاوزا لاختصاص القاضي الاستعجالي.
- التناقض بين الأحكام أو الدفع باتصال القضاء أو حجية الأمر المقضي به لا يقوم إلا إذا كانت الأحكام باتة وتتحد في الموضوع والسبب والخصوم وبنفس الصفة، وإلا تعين رد الدفع لعدم تحقق شروطه القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 124 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 124 و256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 71 لسنة 1997 المتعلق بالمصفين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين autres décisions
- الفصل 1 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 autres décisions
- الفصل 481 من م اع autres décisions
- الفصل 482 من م اع autres décisions
- الفصل 286 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 443 و482 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.