Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38851 بتاريخ 15/05/2017 : استئناف الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجزائية لا يخضع لوجوب إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية تظل خاضعة في إجراءات الطعن للقواعد الإجرائية الجزائية ما دامت تابعة لها من حيث القيام والانقضاء، فلا يمتد إليها وجوب تطبيق كامل قواعد التقاضي المدني بما من شأنه فرض التزامات لم يشترطها القانون الجزائي.
- متى كانت نيابة المحامي غير وجوبية أمام المحكمة الجزائية فلا يجوز ترتيب جزاء شكلي على المستأنف تأسيسا على التزامات إجرائية مقررة في المادة المدنية، ومنها إلزامية إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
- الاستئناف في المادة الجزائية ينعقد بتقديم مطلبه في الأجل القانوني إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم كتابة أو بتصريح شفاهي، ويقتصر استدعاء القائم بالحق الشخصي وفق القواعد الجزائية على صورة توجيه الطعن لرفع الدعوى المدنية وحدها أمام محكمة الاستئناف.
- الخطأ في تطبيق القواعد الإجرائية الواجبة على الاستئناف في المادة الجزائية يعد من مسائل النظام العام ويوجب نقض الحكم متى بني على تطبيق نص غير منطبق على إجراءات الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط autres décisions
- الفصلين 8 و 210 ماج autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 263 مكرر جديد ماج autres décisions
- الفصل 207 و ما بعده م اج autres décisions
- الفصل 134 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.