من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج
المرجع : مكتوبكم عدد 298 بتاريخ 28 فيفري 2016
تبعا لكمتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها مؤسسات التكوين الخاصة لفائدة شركة مهارات لقيادة الحاسوب الموجود مقرها بالأردن بإعتبارها المفوض لها من قبل مؤ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.